313

Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqrib

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Penerbit

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Mesir
Palestin
Empayar & Era
Mamluk
حمامين إذا طلب أحد الشركاء قسمته وامتنع الآخر فلا يجاب طالب قسمته في الأصح.
الحكم بالبينة
﴿فصل﴾ في الحكم بالبينة. (وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم، وحكم له بها) إن عرف عدالتها، وإلاَّ طلب منها التزكية؛ (وإن لم تكن له) المدعي (بينة، فالقول قول المدعى عليه بيمينه). والمراد بالمدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر؛ (فإن نكل) أي امتنع المدعى عليه (عن اليمين) المطلوبة منه (ردت على المدعي، فيحلف) حينئذ (ويستحق) المدعى به. والنكول أن يقول المدعى عليه بعد عرض القاضي عليه اليمينَ: «أنا ناكل عنها». ويقول له القاضي: «أحلف»؛ فيقول: «لا أحلف».
(وإذا تداعيا) أي اثنان (شيئا في يد أحدهما؛ فالقول قول صاحب اليد بيمينه) أي أن الذي في يده له؛ (وإن كان في أيديهما) أو لم يكن في يد واحد منهما (تحالفا، وجعل) المدعى به

1 / 334