307

Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqrib

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Penerbit

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Mesir
Palestin
Empayar & Era
Mamluk
محل ولايته وله خصومة ولا عادةَ له بالهدية قَبلَها حرُم عليه قبولُها.
(ويجتنب) القاضي (القضاء)، أي يكره له ذلك (في عشرة مواضع)، وفي بعض النسخ «أحوال»: (عند الغضب). وفي بعض النسخ «في الغضب». قال بعضهم: وإذا أخرجه الغضب عن حالة الاستقامة حرم عليه القضاءُ حينئذ. (والجوع) والشبع المفرطين، (والعطش، وشدة الشهوة، والحزن، والفرح المفرط، وعند المرض)، أي المؤلم، (ومدافعة الأخبثين) أي البول والغائط، (وعند النعاس، و) عند (شدة الحَرِّ والبرد). والضابط الجامع لهذه العشرة وغيرها أنه يكره للقاضي القضاء في كل حال يسوء خُلُقه. وإذا حكم في حال مما تقدم نفذ حكمه مع الكراهة.
(ولا يسأل) وجوبا، أي إذا جلس الخصمان بين يدي القاضي لا يسأل (المدعى عليه إلا بعد كمال) أي بعد فراغ المدعي من (الدعوى)

1 / 328