102

Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqrib

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Penerbit

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

•
Wilayah-wilayah
Mesir
Palestin
•
Empayar & Era
Mamluk
• شروط وجوب زكاة المواشي
(وشرائط وجوبها ستة أشياء). وفي بعض نسخ المتن سِتُّ خصال: (١ - الإسلام)؛ فلا تجب على كافر أصلي. وأما المرتد فالصحيح أن ماله موقوف؛ فإن عاد إلى الإسلام وجبت عليه، وإلا فلا. (٢ - والحرية)، فلا زكاة على رقيق. وأما المبعض فتجب عليه الزكاة فيما ملكه ببعض الحُرّ. (٣ - والمِلْكُ التام) أي فالملك الضعيف لا زكاة فيه، كالمشتري قبل قبضه لا تجب فيه الزكاة كما يقتضيه كلام المصنف تبعا للقول القديم، لكن الجديد الوجوب. (٤ - والنصاب، ٥ - والحَول)؛ فلو نقص كل منهما فلا زكاة. (٦ - والسوم) وهو
الرعي في كلاء مباح؛ فلو علفت الماشية معظمَ الحول فلا زكاة فيها، وإن علفت نصفه فأقل قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بيِّن وجبت زكاتها؛ وإلا فلا.
• زكاة الذهب والفضة
(وأما الأثمان فشيئان: الذهب، والفضة) مضروبين كانا أو لا، وسيأتي نصابهما.
• شروط وجوب زكاة الذهب والفضة
(وشرائط وجوب الزكاة فيها) أي الأثمان (خمسة أشياء:

1 / 120