281

Fath al-Mu'in bi Sharh Qurrat al-'Ayn bi Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Penerbit

دار بن حزم والجفان والجابي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1424 AH

Lokasi Penerbit

بيروت وقبرص

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ــ
كالاعتكاف.
ولا يجزئ ألف صلاة في غير مسجد المدينة عن صلاة نذرها فيه كعكسه.
كما لا يجزئ قراءة الإخلاص عن ثلث القرآن المنذور.
ومن نذر إتيان سائر المساجد وصلاة التطوع فيه صلى حيث شاء ولو في بيته.
ولو نذر التصدق بدرهم لم يجزئ عنه جنس آخر.
ولو نذر التصدق بمال بعينه زال عن ملكه فلو قال: علي أن أتصدق بعشرين دينارا وعينها على فلان أو إن شفي مريضي فعلي ذلك: ملكها وإن لم يقبضها ولا قبلها بل وإن رد فله التصرف فيها.
وينعقد حول زكاتها من حين النذر وكذا إن لم يعينها ولم يردها المنذور له فتصير دينا له عليه ويثبت لها أحكام الديون من زكاة وغيرها.
ولو تلف المعين لم يضمنه إلا أن قصر على ما استظهره شيخنا.
ولو نذر أن يعمر مسجدا معينا أو في موضع معين لم يجز له أن يعمر غيره بدلا عنه ولا في موضع آخر كما لو نذر التصدق بدرهم فضة لم يجز التصدق بدله بدينار لاختلاف الأغراض.

1 / 315