280

Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari

فتح الباري شرح صحيح البخاري

Editor

مجموعة من المحقيقين

Penerbit

مكتبة الغرباء الأثرية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

المدينة النبوية

Wilayah-wilayah
Syria
Iraq
Empayar & Era
Mamluk
Ilkhanid
فقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد. قالَ شريح: كيف يكون؟ قالت عائشة: إنه ليس على الماء جنابة - مرتين أو ثلاثة.
خرجه [. . .] وبقي بن مخلد في «مسنده» .
وخرجه إسحاق بن رهواية في «مسنده»، وعنده: فقالت: إن الماء لا
ينجس.
وقد رفع بعضهم آخر الحديث، وهو قوله: «الماء لا ينجس»، فجعله من قول النبي ﷺ.
خرجه الطبراني والقاضي إسماعيل وابن عدي وغيرهم - مرفوعًا.
والصحيح: أنه موقوف على عائشة.
المسألة الثانية:
ما ينتضح من بدن الجنب في الماء الذي يغتسل منه.
وقد ذكر البخاري، عن ابن عمر وابن عباس، أنهما لم يريا به بأسًا.
وروى وكيع في «كتابه»، عن سفيان، عن العلاء بن المسيب، عن رجل، عن ابن عباس، أنه لم يكن يرى به بأسًا.
وكذلك رخص فيهِ أكثر السلف، منهم: ابن سيرين والحسن والنخعي وأبو جعفر.
قالَ النخعي: أو تجد من ذَلِكَ بدًا؟
وعن الحسن - نحوه.
ورخص فيهِ - أيضًا - مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم.
وقد سبق بسط ذَلِكَ في ذكر الماء المستعمل، وأنه ليس بنجس.
ويدل على ذَلِكَ: أن

1 / 284