266

Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari

فتح الباري شرح صحيح البخاري

Editor

مجموعة من المحقيقين

Penerbit

مكتبة الغرباء الأثرية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

المدينة النبوية

Wilayah-wilayah
Syria
Iraq
Empayar & Era
Mamluk
Ilkhanid
الحديث. وإنما كانَ السؤال عن قدر ماء الغسل، لا عن الطيب عندَ الغسل.
ذكره الإسماعيلي في «صحيحه» .
وذكر - أيضًا - حديث ابن عباس، أن النبي ﷺ قرب إليه حلاب فيهِ لبن، فشرب منه - يعني: يوم عرفة.
وزعم بعضهم: أنه «الجلاب» - بالجيم -، وأن المراد به: ماء الورد.
وهو أيضًا - تصحيف، وخطأ ممن لا يعرف الحديث.
وزعم آخرون: أن «الحلاب» - بالحاء - وعاء للطيب. ولا أصل لذلك.
وخرج أبو بكر عبد العزيز بن جعفر الفقيه في «كتاب الشافي»، في هذا الحديث، من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن حنظلة، عن القاسم، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ كانَ يغتسل في حلاب قدر هذا - وأرانا أبو عاصم قدر الحلاب بيده، فإذا هوَ كقدر كوز يسع ثمانية أرطال -، ثم يصب على شق رأسه الأيسر، ثم يأخذ بكفيه فيصب وسط رأسه.

1 / 270