117Fatawa wa Masa'ilفتاوى ومسائلMuhammad ibn Abd al-Wahhab - 1206 AHمحمد بن عبد الوهاب - 1206 AHEditorصالح بن عبدالرحمن الأطرم ومحمد بن عبدالرزاق الدويشPenerbitجامعة الأمام محمد بن سعودEdisiالأولىLokasi PenerbitالرياضGenre-genreFatwas and Unprecedented CasesHanbali JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraUthmaniyyahAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-باب الهبة والعطيةسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عن الهبة، هل تلزم بمجرد العقد؟فأجاب: الهبة تلزم بمجرد العقد.وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل يجوز للوالد أن يفضل أحدًا من أولاده في العطية؟فأجاب: لا يجوز أن يفضل أحدًا من أولاده على أحد منهم في العطية.وأجاب أيضًا: الوالد إذا أعطى بعض بنيه عطية وحازها، لم يرجعوا عليه.وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: إذا قال: وهبتك عمرك أو عشر سنين ... إلخ؟فأجاب: إذا وهبه وقال: وهبتك عمرك أو عشر سنين، فمثل هذا يجوز.1 / 121SalinKongsiTanya AI