160

Fatawa Ramli

فتاوى الرملي

Penerbit

المكتبة الإسلامية

Wilayah-wilayah
Mesir
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
الْقُرْآنِ فِيهَا وَهِيَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ كَلِمَةً تَضَمَّنَتْ عُلُومَ الْقُرْآنِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ ﷿ بِأَوْصَافِ كَمَالِهِ وَجَمَالِهِ وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْعِبَادَاتِ وَالْإِخْلَاصِ فِيهَا وَالِاعْتِرَافِ بِالْعَجْزِ عَنْ الْقِيَامِ بِشَيْءٍ مِنْهَا إلَّا بِإِعَانَتِهِ - تَعَالَى، وَعَلَى الِابْتِهَالِ إلَيْهِ فِي الْهِدَايَةِ إلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى بَيَانِ عَاقِبَةِ الْجَاحِدِينَ، وَمِنْ شَرَفِهَا أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - قَسَمَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ وَلَا تَصِحُّ الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ إلَّا بِهَا وَلَا يَلْحَقُ عَمَلٌ بِثَوَابِهَا وَبِهَذَا الْمَعْنَى صَارَتْ أُمَّ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَأَيْضًا فَلِكَثْرَةِ أَسْمَائِهَا، وَكَثْرَةُ الْأَسْمَاءِ تَدُلُّ عَلَى شَرَفِ الْمُسَمَّى، وَلِأَنَّ مِنْ أَسْمَائِهَا أَنَّهَا سُورَةُ الدُّعَاءِ وَسُورَةُ الْمُنَاجَاةِ وَسُورَةُ التَّفْوِيضِ وَأَنَّهَا الرَّاقِيَةُ وَأَنَّهَا الشِّفَاءُ وَالشَّافِيَةُ لِقَوْلِهِ ﷺ «إنَّهَا لِكُلِّ دَاءٍ» وَقَالُوا إذَا عَلَّلْت أَوْ شَكَيْت فَعَلَيْك بِالْفَاتِحَةِ فَإِنَّهَا تَشْفِي
[بَابٌ شُرُوطُ الصَّلَاةِ]
(بَابٌ شُرُوطُ الصَّلَاةِ) (سُئِلَ) هَلْ نَحْكُمُ بِنَجَاسَةِ شَوَارِعِ مِصْرَ مُطْلَقًا أَمْ مَا يَغْلِبُ فِيهَا الْمُرُورُ دُونَ الْآخَرِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي شَوَارِعِ مِصْرَ الطَّهَارَةُ سَوَاءٌ أَغَلَبَتْ فِيهَا النَّجَاسَةُ أَمْ لَا فَيُسْتَصْحَبُ إلَى أَنْ تُتَيَقَّنَ النَّجَاسَةُ
(سُئِلَ) هَلْ يُحْكَمُ بِتَنَجُّسِ مَا يُلَاقِي شَيْئًا مَشَى عَلَيْهِ الْكَلْبُ مِنْ

1 / 161