482

Fatawa Kubra

الفتاوى الكبرى

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٨هـ - ١٩٨٧م

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk
[مَسْأَلَةٌ الْمَرْأَة إذَا ظَهَرَ شَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا فِي الصَّلَاةِ]
مَسْأَلَةٌ:
سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ إذَا ظَهَرَ شَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا فِي الصَّلَاةِ هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهَا أَمْ لَا؟
أَجَابَ: إذَا انْكَشَفَ شَيْءٌ يَسِيرٌ مِنْ شَعْرِهَا وَبَدَنِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا الْإِعَادَةُ، عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ.
وَإِنْ انْكَشَفَ شَيْءٌ كَثِيرٌ أَعَادَتْ الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ، عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، وَغَيْرِهِمْ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[مَسْأَلَةٌ الْمَرْأَة إذَا صَلَّتْ وَظَاهِرُ قَدَمِهَا مَكْشُوفٌ]
١١٩ - ٣٥ مَسْأَلَةٌ:
سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ إذَا صَلَّتْ وَظَاهِرُ قَدَمِهَا مَكْشُوفٌ هَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهَا؟
أَجَابَ: هَذَا فِيهِ نِزَاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ. وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ صَلَاتُهَا جَائِزَةٌ، وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ.
[مَسْأَلَةٌ الصَّلَاة فِي مَوْضِعٍ نَجَسٍ]
١٢٠ - ٣٦ مَسْأَلَةٌ:
سُئِلَ: عَمَّا إذَا صَلَّى فِي مَوْضِعٍ نَجَسٍ؟
أَجَابَ: إذَا صَلَّى وَبَعْضُ بَدَنِهِ فِي مَوْضِعٍ نَجِسٍ لَمْ يُمْكِنْهُ الصَّلَاةُ إلَّا فِيهِ، فَهُوَ مَعْذُورٌ، وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ.
وَأَمَّا إنْ أَمْكَنَهُ الصَّلَاةُ فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَوْضِعِ النَّجِسِ.
[مَسْأَلَةٌ هَلْ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ الْأَرْضِ]
١٢١ - ٣٧ مَسْأَلَةٌ:
هَلْ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ الْأَرْضِ؟
الْجَوَابُ: نَعَمْ، يُنْهَى عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَوَاطِنَ، فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: لَا تُصَلُّوا فِيهَا»، وَسُئِلَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْغَنَمِ فَقَالَ: «صَلُّوا فِيهَا»، وَفِي السُّنَنِ أَنَّهُ قَالَ: «الْأَرْضُ كُلُّهَا

2 / 56