367

Fatawa Kubra

الفتاوى الكبرى

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٨هـ - ١٩٨٧م

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk
وَاَللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى.
وَهَذَا الَّذِي حَضَرَنِي فِي هَذَا الْوَقْتِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.
[مَسْأَلَةٌ الْكَلْب إذَا وَلَغَ فِي اللَّبَنِ]
٦٩ - ٥٣ - مَسْأَلَةٌ:
عَنْ الْكَلْبِ إذَا وَلَغَ فِي اللَّبَنِ أَوْ غَيْرِهِ، مَا الَّذِي يَجِبُ فِي ذَلِكَ؟ وَأَمَّا الْكَلْبُ فَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ طَاهِرٌ حَتَّى رِيقُهُ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ.
وَالثَّانِي: نَجِسٌ حَتَّى شَعْرُهُ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ.
وَالثَّالِثُ: شَعْرُهُ طَاهِرٌ، وَرِيقُهُ نَجِسٌ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَهَذَا أَصَحُّ الْأَقْوَالِ، فَإِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ، أَوْ الْبَدَنَ رُطُوبَةُ شَعْرِهِ لَمْ يَنْجَسْ بِذَلِكَ، وَإِذَا وَلَغَ فِي الْمَاءِ أُرِيقَ الْمَاءُ، وَإِنْ وَلَغَ فِي اللَّبَنِ وَنَحْوِهِ، مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ: يُؤْكَلُ ذَلِكَ الطَّعَامُ، كَقَوْلِ مَالِكٍ، وَغَيْرِهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يُرَاقُ، كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ. فَأَمَّا إنْ كَانَ اللَّبَنُ كَثِيرًا، فَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَا يَنْجَسُ كَمَا تَقَدَّمَ.
[مَسْأَلَةٌ كَانَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَحَمَلَ الْمُصْحَفَ بِأَكْمَامِهِ لِيَقْرَأَ بِهِ]
٧٠ - ٥٤ مَسْأَلَةٌ:
عَنْ الْإِنْسَانِ إذَا كَانَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ، وَحَمَلَ الْمُصْحَفَ بِأَكْمَامِهِ لِيَقْرَأَ بِهِ، وَيَرْفَعُهُ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان هَلْ يُكْرَهُ ذَلِكَ؟ وَإِذَا مَاتَ الصَّبِيُّ وَهُوَ غَيْرُ مَخْتُونٍ هَلْ يُخْتَنُ بَعْدَ مَوْتِهِ؟ .
وَأَمَّا إذَا حَمَلَ الْإِنْسَانُ الْمُصْحَفَ بِكُمِّهِ، فَلَا بَأْسَ، وَلَكِنَّهُ لَا يَمَسُّهُ بِيَدَيْهِ. وَلَا يُخْتَنُ أَحَدٌ بَعْدَ الْمَوْتِ.

1 / 417