224

Fatawa Kubra

الفتاوى الكبرى

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٨هـ - ١٩٨٧م

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk
وَإِذَا حَصَلَ الْمُبَالَغَةُ فِي الْخِتَانِ ضَعُفَتْ الشَّهْوَةُ، فَلَا يَكْمُلُ مَقْصُودُ الرَّجُلِ، فَإِذَا قُطِعَ مِنْ غَيْرِ مُبَالَغَةٍ حَصَلَ الْمَقْصُودُ بِاعْتِدَالٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[مَسْأَلَةٌ بَالِغٌ عَاقِلٌ يَصُومُ وَيُصَلِّي وَهُوَ غَيْرُ مَخْتُونٍ وَلَا مُطَهَّرًا]
٣٦ - ٢٠ - مَسْأَلَةٌ:
مُسْلِمٌ بَالِغٌ، عَاقِلٌ، يَصُومُ وَيُصَلِّ وَهُوَ غَيْرُ مَخْتُونٍ، وَلَيْسَ مُطَهَّرًا، هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ، وَمَنْ تَرَكَ الْخِتَانَ كَيْفَ حُكْمُهُ؟
الْجَوَابُ: إذَا لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ ضَرَرَ الْخِتَانِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَخْتَتِنَ، فَإِنَّ ذَلِكَ مَشْرُوعٌ مُؤَكَّدٌ لِلْمُسْلِمِينَ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ، وَهُوَ وَاجِبٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ، وَقَدْ اخْتَتَنَ إبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ ﵇ بَعْدَ ثَمَانِينَ مِنْ عُمُرِهِ، وَيَرْجِعُ فِي الضَّرَرِ إلَى الْأَطِبَّاءِ الثِّقَاتِ، وَإِذَا كَانَ يَضُرُّهُ فِي الصَّيْفِ أَخَّرَهُ إلَى زَمَانِ الْخَرِيفِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[مَسْأَلَةٌ الْخِتَان مَتَى يَكُونُ]
٣٧ - ٢١ - مَسْأَلَةٌ:
فِي الْخِتَانِ مَتَى يَكُونُ؟
الْجَوَابُ: أَمَّا الْخِتَانُ فَمَتَى شَاءَ اخْتَتَنَ، لَكِنْ إذَا رَاهَقَ الْبُلُوغَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُخْتَنَ كَمَا كَانَتْ الْعَرَبُ تَفْعَلُ، لِئَلَّا يَبْلُغَ إلَّا وَهُوَ مَخْتُونٌ، وَأَمَّا الْخِتَانُ فِي السَّابِعِ فَفِيهِ قَوْلَانِ هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ: قِيلَ لَا يُكْرَهُ؛ لِأَنَّ إبْرَاهِيمَ خَتَنَ إِسْحَاقَ فِي السَّابِعِ. وَقِيلَ يُكْرَهُ؛ لِأَنَّهُ عَمَلُ الْيَهُودِ فَيُكْرَهُ التَّشَبُّهُ بِهِمْ، وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[مَسْأَلَةٌ كَمْ مِقْدَارُ أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ حَتَّى يَحْلِقَ عَانَتَهُ]
٣٨ - ٢٢ - مَسْأَلَةٌ:
كَمْ مِقْدَارُ أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ حَتَّى يَحْلِقَ عَانَتَهُ
الْجَوَابُ: عَنْ أَنَسٍ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: وَقَّتَ لَهُمْ فِي حَلْقِ

1 / 274