439

Fatwa Rukun Islam

فتاوى أركان الإسلام

Penerbit

دار الثريا للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ

Lokasi Penerbit

الرياض

ويأكلها ويقول: أنا ما سألت الناس، وهذا رزق ساقه الله إلي، وهذا محرم؛ لأن من أغناه الله تعالى حرم عليه أن يأخذ شيئًا من الزكاة.
ومن الناس من يأخذها ثم يعطيها غيره بدون أن يوكله صاحب الزكاة وهذا أيضًا محرم ولا يحل له أن يتصرف هذا التصرف وإن كان دون الأول، لكنه محرم عليه أن يفعل هذا، ويجب عليه ضمان الزكاة لصاحبه إذا لم يأذن له ولم يجز تصرفه.
* * *

1 / 447