333

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Penerbit

مكتب التراث الإسلامي

Edisi

الخامسة

Tahun Penerbitan

1410 AH

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

١٨٣ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل عقد العقد على أنها تكون بالغا ولم يدخل بها ولم يصبها، ثم طلقها ثلاثا، ثم عقد عليها شخص آخر ولم يدخل بها ولم يصبها، ثم طلقها ثلاثا: فهل يجوز للذي طلقها أولا أن يتزوج بها؟

فأجاب:

إذا طلقها قبل الدخول فهو كما لو طلقها بعد الدخول عند الأئمة الأربعة؛ لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها، فإذا طلقها قبل الدخول لم تحل للأول.

١٨٤ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل قال: كل شيء أملكه على حرام. فهل تحرم امرأته وأمته عليه، أم لا؟

فأجاب:

أما غير الزوجة فعليه كفارة يمين. وأما الزوجة فللعلماء فيها نزاع. هل تطلق؟ أو تجب عليه كفارة ظهار؟ فذهب مالك: هو طلاق. ومذهب أبي حنيفة والشافعي في أظهر قوليه: عليه كفارة يمين. ومذهب أحمد عليه كفارة ظهار: إلا أن ينوي غير ذلك ففيه نزاع. والصحيح أنه لا يقع به طلاق.

333