330

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Penerbit

مكتب التراث الإسلامي

Edisi

الخامسة

Tahun Penerbitan

1410 AH

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

١٧٧ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل متزوج وله أولاد، ووالدته تكره الزوجة، وتشير عليه بطلاقها هل يجوز له طلاقها؟

فأجاب:

لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق امرأته من برها. والله أعلم.

***

١٧٨ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن امرأة وزوجها متفقين، وأمها تريد الفرقة، فلم تطاوعها البنت: فهل عليها إثم في دعاء أمها عليها؟

فأجاب:

الحمد لله. إذا تزوجت لم يجب عليها أن تطيع أباها ولا أمها في فراق زوجها، ولا في زيارتهم، ولا يجوز في نحو ذلك؛ بل طاعة زوجها عليها إذا لم يأمرها بمعصية الله أحق من طاعة أبويها (١) وإذا كانت الأم تريد التفريق بينها وبين زوجها فهي من جنس هاروت وماروت، لا طاعة لها في ذلك، ولو دعت عليها. اللهم إلا أن يكونا مجتمعين على معصية، أو يكون أمره للبنت [بمعصية الله والأم تأمرها] بطاعة الله ورسوله الواجبة على كل مسلم؟

***

(١) سبق تخريجه.

330