227

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Penerbit

مكتب التراث الإسلامي

Edisi

الخامسة

Tahun Penerbitan

1410 AH

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

١٣٧ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن امرأة تزوجت برجل ، فلما دخل رأت بجسمه برصاً ، فهل لها أن تفسخ عليه النكاح ؟

فأجاب :

إذا ظهر بأحد الزوجين جنون ، أو جذام، أو برص : فللآخر فسخ النكاح ؛ لكن إذا رضى بعد ظهور العيب فلا فسخ له . وإذا فسخت فليس لها أن تأخذ شيئاً من جهازها ، وإن فسخت قبل الدخول سقط مهرها وإن فسخت بعده لم يسقط .

***

١٣٨ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن رجل متزوج بامرأة فظهر مجدوماً : فهل لها فسخ النكاح ؟

فأجاب :

الحمد لله. إذا ظهر أن الزوج مجذوم. فللمرأة فسخ النكاح بغير اختيار الزوج . والله أعلم .

227