197

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Penerbit

مكتب التراث الإسلامي

Edisi

الخامسة

Tahun Penerbitan

1410 AH

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

حَرَامٌ ))(١) وأنه سُئِلَ عن أنواع من الأنبذةِ، فقال: ((كلُّ مُسْكَر حَرَامٌ)) (٢) (( مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ ))(٣) وجب اتباع هذه السنن الثابتة. ولهذا نظائر في الشريعة. ومن وطىء امرأته في دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهما، فإن علم أنهما لا ينزجران فإنه يجب التفريق بينهما. والله أعلم.

***

(١) مسلم (١٧٢/١٣ - نووي)، أبو داود (١١٨/١٠ - عون المعبود). أحمد (١٦/٢ و٢٩ و٣١ و ١٠٥ و١٣٤ و ١٣٧).

(٢) مسلم (١٧٠/١٣ - نووي)، ابن ماجة (١١٢٣/٢). أبو داود (١٢٥/١٠ - عون المعبود)، الترمذي (٥٧/٨ - العارضة الأحوزي).

(٣) أبو داود (١٢١/١٠ - عون المعبود)، الترمذي (٥٨/٨ - العارضة)، ابن ماجة (١١٢٥/٢)، أحمد (٣٤٣/٣)، وابن الجارود (٨٦٠). وهو حديث صحيح. بمجموع طرقه [صحيح، الجامع (١٢٢/٥)].

197