142

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Penerbit

مكتب التراث الإسلامي

Edisi

الخامسة

Tahun Penerbitan

1410 AH

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

فإن كان في القرية أو الحلة نائب حاكم زوجها هو، وأمير الأعراب ورئيس القرية. وإذا كان فيهم إمام مطاع زوجها أيضاً بإذنها. والله أعلم.

***

٧٨ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن بنت زالت بكارتها بمكروه، ولم يعقد عليها عقد قط، وطلبها من يتزوجها؛ فذكر له ذلك فرضي: فهل يصح العقد بما ذكر إذا شهد المعروفون أنها بنت؛ لتسهيل الأمر في ذلك؟

فأجاب:

إذا شهدوا أنها ما زوجت كانوا صادقين، ولم يكن في ذلك تلبيس على الزوج؛ لعلمه بالحال. وينبغي استنطاقها بالأدب، فإن العلماء متنازعون: هل إذنها إذا زالت بكارتها بالزنا: الصمت، أو: النطق. و((الأول)) مذهب الشافعي؛ وأحمد، كصاحبي أبي حنيفة. وعند أبي حنيفة ومالك إذنها الصمات، كالتي لم تزل عذرتها.

***

٧٩ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل وجد صغيرة فرباها، فلما بلغت زَوَّجها الحاكم له، ورزق منها أولاداً، ثم وجد لها أخ بعد ذلك: فهل هذا النكاح صحيح؟

فأجاب:

إذا كان لها أخ غائب غيبة منقطعة، ولم يكن يعرف حينئذ لها أخ، لكونها ضاعت من أهلها حين صغرها إلى ما بعد النكاح: لم يبطل النكاح المذكور. والله أعلم.

142