Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Penerbit
دار الفتح
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1430 AH
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fatawa al-Iraqi
Waliyuddin al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
Editor
حمزة أحمد فرحان
Penerbit
دار الفتح
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1430 AH
نقيض ما دلّ عليه لفظه، وهو الامتناع(١)، فعلى هذا إذا انتفى الامتناع في المرّة ثبت التخيير فيها)، قال: (وهذا كلّه بخلاف ما إذا كان الحلف على ماضٍ أو حاضرٍ كقوله: (والله لم أطأ إلّا مرّة) فيحنث إذا لم يكن قد وطئها جزماً لانتفاء توجيه التخيير لعدم إمكانه، ولهذا جزموا فيما لو قال: (ليس عليّ إلّا مائة) بأنّ المائة تلزم، ولم يجروا فيه هذا الخلاف، والله أعلم.
(١) وهذا ما مشى عليه شرّاح ((المنهاج)) السابق ذكرهم.
(٢) اعتبر الحافظ العراقي قول الحالف آنفاً من ألفاظ الكناية، وألفاظ الكناية هي التي تحتاج إلى نية، فلذلك علَّق طلاقه على نيته. وقد نقل هذه الفتوى ابن حجر في تحفة المحتاج (١٦/٨) واعتمدها.
370