368

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Editor

حمزة أحمد فرحان

Penerbit

دار الفتح

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1430 AH

يردّ عليه خمسين مثقالاً، وهو نصف ما قبضه منه، ويبرأ الزوج من خمسين مثقالاً بالإقباض المتقدّم ومن خمسةٍ وسبعين مثقالاً بالحوالة المذكورة، وهي المؤجلة الباقية عليه بعد الفرقة، ويستحقّ الزوج على الأب مائة مثقال حالّةً وخمسةٍ وسبعين مقسّطة، وهي المقابلة لما سقط، فإنّه لم تصحّ الحوالة فيها فبقيت للزوج على الأب، والظاهر أن هذا غير مرادهما، ولكن هذا مقتضى اللفظ، ونشاء ذلك من سوء كتابة الموثّق وقلّة فقه الشاهد، والله أعلم،

***

366