336

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Editor

حمزة أحمد فرحان

Penerbit

دار الفتح

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1430 AH

وتردّد نظري في الراجح من هذا الاحتمال مع ما قدّمته، ولعلّ حمل المطلق من حيث اللفظ على المقيد أولى، وإن كانت مادّتهما مختلفة اعتباراً باللفظ من غير نظر إلى المعنى(١)، والعلم عند الله تعالى.

***

(١) هذا بعيد كما قال ابن حجر في التحفة ٥٦/٧-٥٧، والرملي في النهاية ٨٠/٦.

334