209

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Editor

حمزة أحمد فرحان

Penerbit

دار الفتح

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1430 AH

دارك بألف درهم)، فقال: (بعتكما بالثمن المذكور)، حيث يكون كلّ منهما مشترياً للنصف فقط، بأنه لا يمكن أن يكون ما اشتراه زيد لعمرو، ولا ما اشتراه عمرو لزيد، بخلاف الضمان، فإن كلاً منهما يصح ضمانه لما ضمنه الآخر. ***

= وابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج ٢٧١/٥- ٢٧٢، والشمس الرملي، نهاية المحتاج ٤ /٤٤٤، والشربيني، مغني المحتاج ٢٠٨/٢).

207