270

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Mamluk

وكذلكَ إذا نصَّ على معلوم أحدٍ من المرتَّبينَ به ولم يتجدد شيء من أعيانِ الوقفِ [ز: ٤٦ / أ] بعدَ شرطِ الواقفِ فإنَّ الزيادةَ حينئذٍ تكونُ مخالفةً لشرطِهِ.

أما إذا تجدد وقفٌ آخرُ فإنَّهُ يجوزُ الزيادةُ ما لم ينصَّ واقِفُها على المنع منها (١). [ظ: ٣٧ / ب]

والقسم الثالث: أن يكون مَسكُوتاً فيه عن كلِّ ذلك، فمتى كان رَيَع الوقف لا يَفِي بالمعلوم الذي قرَّرَهُ الواقف لمن نَصَّ عليهِ لم تَجُزِ الزيادةُ أصلاً، وكذلك إذا كان المعلومُ لمن ذَكَرَهُ الواقفُ مقرَّراً بتقريرٍ الناظرِ الشرعيِّ المتقدِّمِ؛ لما في تَنقيصِهِم من نقضِ الاجتهادِ بمثله(٢).

وأمَّا إذا كانَ في الرَّيعِ سَعَةٌ وليسَ في شَرطِ الواقفِ ما يقتضي منعاً من زيادَةٍ مرتَّبٍ أو زيادةٍ وظيفةٍ فالظاهر جواز مثل ذلك، لاسيَّما إذا كان ذلك من مصالح الوقفِ أو ذلكَ المكان(٣) الموقوفِ عليه، كالإمامِ ونحوه، والله أعلم.

***

[٨٥] مسألة

في وقفٍ على المشتغلينَ بالعلمِ الشَّريفِ في مدرسةٍ معيَّنةٍ كانَ

(١) في الأصل: ((فيها)) والمثبت من ((ظ)).

(٢) في (ظ)): ((بالاجتهاد)).

(٣) كذا في (ظ))، والكلمة غير واضحة في الأصل.

269