229

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Mamluk

قال النَّوَويّ(١): ((ولهذا قلنا لو كان قادراً لا يشترط في وجوب الحج عليه الراحلة)).

فمقتضى هذا: أنَّه لو كانَ لا حَرَاك به أصلاً ولا يستطيع الحملَ بوجهٍ، ولا السيرَ، وهو قادر بماله أو له ولدٌ يطيعه أنه يلزمه فرضُ الحجِّ، ويَجزيه الاستنابةُ، والله سبحانه أعلم.

***

آخر المسائل الواردة من الديار المصرية

والحمد لله وحده

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

وحسبنا الله ونعم الوكيل

***

(١) ((المجموع)) (٧/ ٨٢)، وعبارته: ((ولهذا لو كان قادراً))

228