199

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Mamluk

[٥٢] السؤال السابع

السَّلَمُ فِي الْقُمُصِ(١) هل يجوز أم لا؟

* الجواب :

اللهُ يَهِدِي لِلْحَقِّ؛ نعم يَجوزُ في القُمُصِ والسَّراويلاتِ(٢) إذا كان ثيابُها مما يجوز السَّلَمُ فيه، وضُبِطَ طولُها وعرضُها وضيقها(٣) وسعتُها، ذَكَرَ ذلك ابنُّ الرفعة، وينبغي أنْ يُذكَرَ أيضاً وصفُ الخياطةِ، لأنَّ الغرضَ يختلفُ به، والله أعلم.

* * *

[٥٣] السؤال الثامن

ذكر(٤) الرَّافِعِيُّ قُبيلَ كتاب الدِّيات(٥) عن (فتاوى البَغَويِّ) أنَّه لو اشترى شخصٌ عبداً ثُمَّ ارتدَّ فقتله المشتري يكون بذلك قَابِضاً له، وأقرَّهُ على ذلك، فيُشكلُ عليها فيما إذا قتله ولم يكن مشترياً فإنَّه لا يلزمه شيء، فما الفرقُ؟

(١) القمص: جمع قميص.
(٢) السَّراويلات: جمع سَراويل، وقيل: سِروالة، وهو ما يغطي السُّرَّة والركبة.
(٣) في ((ظ)): ((وصفتها)).
(٤) في (ظ)): ((نقل)).
(٥) ينظر: ((روضة الطالبين)) (٩/ ٢٥٣).

198