176

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Mamluk

لا وارثَ له حالةَ الوقفِ سواها وسوى الأولادِ الموقوفِ عليهم، ولا يمنعُ من ذلك تبيُّنُ أنَّ الأولادَ ليسوا وارثين وأنَّ الوارثَ في الحقيقة الأختُ وأولادُ الأخ، لأنَّ هذا المتبيِّنَ إنَّما وقعَ بعد لزومِ الوقفِ في نصيبِ الأولاد وانتقل عنهم وقفاً إلى [ظ: ٢٢ / أ] أولادِ الأخ قبلَ موتِ الواقف وصيرورةِ الأختِ وارثةَ، فلا مدخلَ لها في ردِّ شيءٍ منه.

وأمَّا الزوجةُ فكانتْ وارثةً حالةَ الوقفِ واستمرَّتْ كذلكَ إلى أنْ مات الواقفُ؛ فكان وقفُه لنصيبها وصيّةً لوارثٍ فيقفُ ذلك فيه على إجازتها؛ إن أجازت صحَّ وإلا بطل فيه فقط، والله أعلم.

* * *

[٤٤] وقف الحصة بقرية (بوبيل) (١) وهي النصف

وقفها زكي الدين عُمَرُ بن أحمد الموصليُّ على ولديه إبراهيم وإسماعيل، ثُمَّ من بعدِهما على أولادهما الذكور وكذا (٢) الإناثِ، ثُمَّ على أولادِ أولادهما الذكور وكذا (٣) الإناث، ثُمَّ على أولاد أولادهما، ثُمَّ نسليهما وعقبهما على الشرط والترتيب، ثُمَّ ذكر بقية الشروط وفيها في (٤)

(١) هكذا كتب اسم القرية في النسختين، وجاء في حاشية ((ظ)): ((كذا في الأصل))، ولم أقف على اسم هذه القرية في مصدرٍ آخر.

(٢) ((وكذا)) زيادة من ((ظ)) وهي الصواب كما سيظهر من كلام المصنف.

(٣) ((وكذا)) زيادة من ((ظ)).

(٤) ((في)) زيادة من ((ظ)).

175