166

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Mamluk

توفي رَجلٌ من المستحقِّين عن أمِّ وأخٍ وأختٍ من الأبوين، وكلُّهم من أهل الوقف، ثُمَّ تُوفِّيَتِ الأم عن الولدينِ المذكورينِ فقط، ثُمَّ تُوفِّيَتِ الأختُ عن أخيها المذكورِ فقط.

* الجواب:

ينتقل نصيبُ المتوفَّى أوَّلاً إلى أمِّهِ وإخوته، للأخ النصفُ، وللأمِّ الربعُ، وللأختِ الربعُ، عملاً بمجموع قولِ الواقف أوَّلاً وآخِراً، فإنَّه قال أوّلاً: ((لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ))، وقال ثانيًا(١) فيمن مات عن غيرِ ولد: ((أنه يَرجِعُ نصيبُهُ إلى من يستحقُّ ميراثَهُ من أهلِ الوقف))، ولم يَقُلْ: على قدرِ إِرْثِهِم.

وينتقلُ نصيبُ الأمِّ بعد موتها إلى ولديها المذكورَينِ؛ للابن ثُلثَاه وللبنتِ ثُلُثه، ثُمَّ ينتقل نصيب الأخت الذي استقرَّ بيدها من [ز: ٢٠/ ب] الميتين إلى أخيها(٢) بكمالِهِ، فيحوز الأخُ - والحالة ما ذُكِرَ - جميعَ ما كان بيدِ المتوفَّى أوَّلاً، والله أعلم.

* * *

[٣٨] مسألة

في رجلٍ وُقِفَ عليه وَقفٌ، ثُمَّ من بعده على أولاده، ثُمَّ على أولادِ أولادِهِ، ثُمَّ على نسله وعقبه أبداً ما توالدوا ودائماً ما تناسلوا

(١) كلمة: ((ثانيًا)) زيادة من ((ظ)) ليست في الأصل.

(٢) في الأصل: ((أختها)) والمثبت من ((ظ)) وهو الصواب.

165