156

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Wilayah-wilayah
Palestin
Empayar & Era
Mamluk

[٣٣] مسألة

في ناظرٍ مدرسةٍ كَتَبَ خَطَّهُ أن لا يُزَادَ على فقهائِها لاستقبالِ سنةٍ كاملةٍ، ثُمَّ كتبَ خَطَّه بعد ذلك لشخصٍ بتقريرِ معلومٍ مُستَجَدٍّ له على التصدُّرِ بالمدرسة [ظ: ١٨ / أ] المذكورة نظيرَ معلوم المدرِّسِ بها على ما يَشهدُ به ديوان الوقفِ إلى آخر وقت، ولم يكن في شرطِ الواقفِ ما يمنعُ من ذلكَ، وغاب الناظرُ غيبةٌ لا يمكن مراجعتُه، واحتِيجَ إلى العملِ بخطّهِ؛ فهل يصحُّ هذا التقريرُ المتضمِّنُ الزيادةَ الخاصَّةَ ويكون مُخصِّصاً لذلك المنفيِّ العامِّ أم لا؟ [ز: ١٨/ أ]

وهل المباشر الوقفِ منعُ هذا التقريرِ الخاصِّ محتجّاً بذلك النفي المتقدم أم لا؟

وإذا لم يكن له ذلك ومَنَعَ فهل يأثم به وهل يجبُ على وليٍّ الأمر مساعدتُه أم لا؟

* الجواب :

اللهُ يَهِدِي لِلْحَقِّ؛ مجرَّدٌ(١) خطِّ الناظرِ لا يكفي في العمل به، والتقريرُ المذكور لا يكفي فيه كون شرطِ الواقفِ لا يَمنع منه؛ بل لا بدَّ وأن يكون في شرطِ الواقف ما يقتضي جوازَ مثلِه ولو بطريق العمومِ وإلا فهو غير صحيح، وإذا كان في شرط الواقف ما يقتضي جوازَه كان التقرير مُقدَّماً على ما كتبَ به الناظرُ خطَّه أوَّلاً من عدم الزيادة إلا أن يمنع منه

(١) كذا في الأصل وفي (ظ)): ((بمجرد))

155