Faraid Usul
فرائد الأصول
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Faraid Usul
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
لا يجب إلا عقيب الإنذار بها، فإذا لم يعرف المنذر - بالفتح - أن الإنذار هل وقع بالأمور الدينية الواقعية أو بغيرها خطأ أو تعمدا من المنذر - بالكسر - لم يجب الحذر حينئذ، فانحصر وجوب الحذر فيما إذا علم المنذر صدق المنذر في إنذاره بالأحكام الواقعية، فهو نظير قول القائل: أخبر فلانا بأوامري لعله يمتثلها (1).
فهذه الآية (2) نظير ما ورد من الأمر (3) بنقل الروايات (4)، فإن المقصود من هذا الكلام ليس إلا وجوب العمل بالأمور الواقعية، لا وجوب تصديقه فيما يحكي ولو (5) لم يعلم مطابقته للواقع، ولا يعد هذا ضابطا لوجوب العمل بالخبر الظني الصادر من المخاطب في الأمر الكذائي.
ونظيره: جميع ما ورد، من بيان الحق للناس ووجوب تبليغه إليهم، فإن المقصود منه اهتداء الناس إلى الحق الواقعي، لا إنشاء حكم ظاهري لهم بقبول كل ما يخبرون به وإن لم يعلم مطابقته للواقع.
Halaman 283
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,615