Faraid Usul
فرائد الأصول
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Faraid Usul
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
فاتفاقهم عذاب؟! ليس هذا يراد، إنما يراد الاختلاف في طلب العلم، على ما قال الله عز وجل: * (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) * " (1)، الحديث منقول بالمعنى ولا يحضرني ألفاظه.
وجميع هذا هو السر في استدلال أصحابنا بالآية الشريفة على وجوب تحصيل العلم وكونه كفائيا.
هذا غاية ما قيل أو يقال في توجيه الاستدلال بالآية الشريفة.
لكن الإنصاف: عدم جواز الاستدلال بها من وجوه:
الأول: أنه لا يستفاد من الكلام إلا مطلوبية الحذر عقيب الإنذار بما يتفقهون في الجملة، لكن ليس فيها إطلاق وجوب الحذر، بل يمكن أن يتوقف وجوبه على حصول العلم، فالمعنى: لعله يحصل لهم العلم فيحذروا، فالآية مسوقة لبيان مطلوبية الإنذار بما يتفقهون، ومطلوبية العمل من المنذرين بما أنذروا، وهذا لا ينافي اعتبار العلم في العمل، ولهذا صح ذلك فيما يطلب فيه العلم.
فليس في هذه الآية تخصيص للأدلة الناهية عن العمل بما لم يعلم، ولذا استشهد الإمام - فيما سمعت من الأخبار المتقدمة (2) - على وجوب النفر في معرفة الإمام (عليه السلام) وإنذار النافرين للمتخلفين، مع أن الإمامة لا تثبت إلا بالعلم.
الثاني: أن التفقه الواجب ليس إلا معرفة الأمور الواقعية من الدين، فالإنذار الواجب هو الإنذار بهذه الأمور المتفقه فيها، فالحذر
Halaman 282
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,615