Faraid Usul
فرائد الأصول
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Faraid Usul
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
وأما لزوم إخراج المورد فممنوع، لأن المورد داخل في منطوق الآية لا مفهومها.
وجعل أصل خبر الارتداد موردا للحكم بوجوب التبين إذا كان المخبر به فاسقا وبعدمه (1) إذا كان المخبر به عادلا، لا يلزم منه إلا تقييد لحكمه (2) في طرف المفهوم وإخراج بعض أفراده، وهذا ليس من إخراج المورد المستهجن في شئ.
ومنها: ما عن غاية البادى (3): من أن المفهوم يدل على عدم وجوب التبين، وهو لا يستلزم العمل، لجواز وجوب التوقف (4).
وكأن هذا الايراد مبني على ما تقدم (5) فساده: من إرادة وجوب التبين نفسيا، وقد عرفت ضعفه، وأن المراد وجوب التبين لأجل العمل عند إرادته، وليس التوقف حينئذ واسطة.
ومنها: أن المسألة أصولية، فلا يكتفى فيها بالظن.
وفيه: أن الظهور اللفظي لا بأس بالتمسك به في أصول الفقه، والأصول التي لا يتمسك فيها (6) بالظن مطلقا هو أصول الدين لا أصول
Halaman 272
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,615