Faraid Usul
فرائد الأصول
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Faraid Usul
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
لازم لطبيعة الموضوع ولا ينفك عن مصاديقها، فهو مثل ما لو أخبر زيد بعض عبيد المولى بأنه قال: لا تعمل بأخبار زيد، فإنه لا يجوز له العمل به ولو اتكالا على دليل عام يدل على الجواز، لأن عدم شموله له ليس إلا لقصور اللفظ وعدم قابليته للشمول، لا للتفاوت بينه وبين غيره من أخبار زيد في نظر المولى (1). وقد تقدم في الإيراد الثاني من هذه الإيرادات ما يوضح لك (2)، فراجع (3).
ومنها: أن العمل بالمفهوم في الأحكام الشرعية غير ممكن، لوجوب التفحص عن المعارض لخبر العدل في الأحكام الشرعية، فيجب تنزيل الآية على الإخبار في الموضوعات الخارجية، فإنها هي التي لا يجب التفحص فيها عن المعارض، ويجعل المراد من القبول فيها هو القبول في الجملة، فلا ينافي اعتبار انضمام عدل آخر إليه، فلا يقال: إن قبول خبر الواحد في الموضوعات الخارجية مطلقا يستلزم قبوله في الأحكام بالإجماع المركب والأولوية (4).
وفيه: أن وجوب التفحص عن المعارض غير وجوب التبين في الخبر، فإن الأول يؤكد حجية خبر العادل ولا ينافيها، لأن مرجع التفحص عن المعارض إلى الفحص عما أوجب الشارع العمل به كما أوجب العمل بهذا، والتبين المنافي للحجية هو التوقف عن العمل
Halaman 270
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,615