518

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

وعلى أنها بيع، لا تصح بغير المعيار الشرعي (١).
٤ - التفرق قبل التقابض في تقاسم الأموال الربوية.
فعلى أن القسمة إفراز تجوز من غير تقابض (٢).
وعلى أنها بيع، تبطل بالتفرق قبله (٣).
٥ - تقاسم المشتركين في الهدي والأضاحي للحومها.
فعلى القول: بأنها إفراز يجوز ذلك، لأن المنهي عنه البيع، والقسمة ليست بمعناه (٤).
وعلى القول: بأن القسمة بيع لا يجوز؛ للنهي عن بيع لحوم الأضاحى (٥).
٦ - قسمة الدين في ذمم الغرماء.
فعلى أن القسمة إفراز تجوز (٦).
وعلى أنها بيع لا تجوز؛ لأنه لا يجوز بيع الدين لغير من هو عليه (٧).
٧ - ثبوت الشفعة بالقسمة.
فعلى أنها إفراز لا تثبت بها الشفعة (٨)، وعلى أنها بيع تثبت الشفعة بها (٩).
* * *

(١) القواعد ٣/ ٤٢٧، والإنصاف ١١/ ٣٤٩.
(٢) القواعد ٣/ ٤٢٧، والإنصاف ١١/ ٣٤٩.
(٣) القواعد ٣/ ٤٢٧، والإنصاف ١١/ ٢٤٩.
(٤) القواعد ٣/ ٤٣٣، والمغني ١٣/ ٣٩٢.
(٥) القواعد ٣/ ٤٣٣، والمغني ١٣/ ٣٩٢.
(٦) القواعد ٣/ ٤٣٧، الروايتين والوجهين ١/ ٣٨٧.
(٧) القواعد ٣/ ٤٣٧، والمغني ٧/ ١٩٢.
(٨) القواعد ٣/ ٤٣٣، والإنصاف ١١/ ٣٥١.
(٩) القواعد ٣/ ٤٣٣، والإنصاف ١١/ ٣٥١.

1 / 519