وعلى أنها بيع، لا تصح بغير المعيار الشرعي (١).
٤ - التفرق قبل التقابض في تقاسم الأموال الربوية.
فعلى أن القسمة إفراز تجوز من غير تقابض (٢).
وعلى أنها بيع، تبطل بالتفرق قبله (٣).
٥ - تقاسم المشتركين في الهدي والأضاحي للحومها.
فعلى القول: بأنها إفراز يجوز ذلك، لأن المنهي عنه البيع، والقسمة ليست بمعناه (٤).
وعلى القول: بأن القسمة بيع لا يجوز؛ للنهي عن بيع لحوم الأضاحى (٥).
٦ - قسمة الدين في ذمم الغرماء.
فعلى أن القسمة إفراز تجوز (٦).
وعلى أنها بيع لا تجوز؛ لأنه لا يجوز بيع الدين لغير من هو عليه (٧).
٧ - ثبوت الشفعة بالقسمة.
فعلى أنها إفراز لا تثبت بها الشفعة (٨)، وعلى أنها بيع تثبت الشفعة بها (٩).
* * *
(١) القواعد ٣/ ٤٢٧، والإنصاف ١١/ ٣٤٩.
(٢) القواعد ٣/ ٤٢٧، والإنصاف ١١/ ٣٤٩.
(٣) القواعد ٣/ ٤٢٧، والإنصاف ١١/ ٢٤٩.
(٤) القواعد ٣/ ٤٣٣، والمغني ١٣/ ٣٩٢.
(٥) القواعد ٣/ ٤٣٣، والمغني ١٣/ ٣٩٢.
(٦) القواعد ٣/ ٤٣٧، الروايتين والوجهين ١/ ٣٨٧.
(٧) القواعد ٣/ ٤٣٧، والمغني ٧/ ١٩٢.
(٨) القواعد ٣/ ٤٣٣، والإنصاف ١١/ ٣٥١.
(٩) القواعد ٣/ ٤٣٣، والإنصاف ١١/ ٣٥١.