507

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

وعلى القول: بأن التدبير عتق معلق بصفة لا يجوز الرجوع فيه (١).
٣ - عود التدبير برجوع الملك في المدبر بعد خروجه.
فعلى القول: بأن التدبير وصية، لا يعود؛ لأن الوصية تبطل بخروج الموصى به عن الملك فلا تعود (٢).
وعلى أنه عتق معلق بصفة يعود؛ لأن الصفة لا تبطل بالخروج عن الملك، كما في الطلاق (٣).
فلو باع المدبر، أو وهبه ثم عاد إليه مرة أخرى ببيع أو هبة، لم يرجع التدبير على الأول، ويرجع على الثاني.
* * *
الفائدة الرابعة عشرة
نفقة الحامل هل هي واجبة لها أو لحملها؟ فيها روايتان، أصحهما: أنها للحمل.
الشرح:
البحث في هذه الفائدة في موضعين:
١ - عرض الخلاف.
٢ - فوائد الخلاف.
الموضع الأول: عرض الخلاف:
اختلف في نفقة الحامل، هل هي لها، أو للحمل على قولين:

(١) القواعد ٣/ ٣٩٣، والشرح مع الإنصاف ١٩/ ١٤٩.
(٢) القواعد ٣/ ٣٩٣، والشرح مع الإنصاف ١٩/ ١٦٠.
(٣) القواعد ٣/ ٣٩٣، والشرح مع الإنصاف ١٩/ ١٥٦.

1 / 508