494

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

وعلى القول الثاني: لا يجوز لدخولها في النهي عن البيع (١).
٤ - نماء المبيع بين العقد والإقالة.
فعلى القول الأول: يكون للبائع؛ لأنه نماء ملكه (٢).
وعلى القول الثاني: يكون للمشتري؛ لأنه نماء ملكه (٣).
٥ - ثبوت خيار المجلس فيها.
فعلى القول الأول: لا يثبت (٤).
وعلى القول الثاني: يثبت كسائر البيوع (٥).
٦ - ثبوت الشفعة بها.
فعلى القول الأول: لا تثبت الشفعة بها (٦).
وعلى القول الثاني: تثبت بها الشفعة (٧).
٧ - وقوع ما علق على البيع بها.
فعلى أنها فسخ لا يقع؛ لأنها ليست بيعا (٨).
وعلى أنها بيع يقع؛ لدخولها في البيع (٩).
* * *

(١) القواعد ٣/ ٣١٦، والإنصاف ٤/ ٤٧٧.
(٢) القواعد ٣/ ٣١٦، والإنصاف ٤/ ٤٧٧.
(٣) القواعد ٣/ ٣١٦، والإنصاف ٤/ ٤٧٧.
(٤) القواعد ٣/ ٣١٧، والإنصاف ٤/ ٤٧٧.
(٥) القواعد ٣/ ٣١٧، والإنصاف ٤/ ٤٧٧.
(٦) القواعد ٣/ ٣١٨، والإنصاف ٤/ ٤٧٨.
(٧) القواعد ٣/ ٣١٨، والإنصاف ٤/ ٤٧٨.
(٨) القواعد ٣/ ٣٢١، والإنصاف ٤/ ٤٨٠.
(٩) القواعد ٣/ ٣٢١، والإنصاف ٤/ ٤٨٠.

1 / 495