492

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

فعلى القول الأول، يكون للمشتري (١).
وعلى القول الثاني: يكون للبائع (٢).
٣ - ضمان المبيع إذا تلف في مدة الخيار:
على القول الأول: يكون من ضمان المشتري (٣).
وعلى القول الثاني: يكون من ضمان البائع (٤).
٤ - التصرف في المبيع.
فعلى القول الأول: يجوز التصرف فيه للمشتري دون البائع (٥).
وعلى القول الثاني: يجوز للبائع التصرف فيه دون المشترى (٦).
* * *
الفائدة الخامسة
الإقالة، هل هي فسخ أو بيع؟ فيها روايتان منصوصتان، اختار القاضي أنها فسخ.
الشرح:
البحث في هذه الفائدة في موضعين:
١ - عرض الخلاف.

(١) القواعد ٣/ ٣٠٣، والمغني ٦/ ٢٢.
(٢) القواعد ٣/ ٣٠٣، والمغني ٦/ ٢٢.
(٣) القواعد ٣/ ٣٠٤، والمغني ٦/ ١٨.
(٤) القواعد ٣/ ٣٠٤، والمغني ٦/ ١٨، والإنصاف ٤/ ٣٨٠.
(٥) القواعد ٣/ ٣٠٤، والإنصاف ٤/ ٣٨٣.
(٦) القواعد ٣/ ٣٠٤، والإنصاف ٤/ ٣٨٣.

1 / 493