465

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

القاعدة الرابعة: الخلوة ممن لا يمكنه الوطء لا تقرر المهر (١).
القاعدة الخامسة: الخلوة ممن يمكنه الوطء بمن لا يمكن وطؤها لا تقرر المهر (٢).
القاعدة السادسة: تقرر المهر بالخلوة ممن يمكنه الوطء بمثله مع المانع محل خلاف.
فقيل: يتقرر بها (٣).
وقيل: لا يتقرر بها (٤).
وقيل: إن كان المانع من الزوج تقرر المهر وإلا فلا (٥).
وقيل: إن كان المانع من الوطء لا يمنع دواعيه تقرر المهر وإلا فلا (٦).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه ستة مباحث.
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - لو حصل الوطء مع امتناع الزوجة.
٢ - لو حصل الوطء من غير خلوة.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة:

(١) القواعد ٣/ ١٣٠، والكافي ٣/ ٩٥.
(٢) القواعد ٣/ ١٣٠، والكافي ٣/ ٩٥.
(٣) القواعد ٣/ ١٣١، والكافي ٣/ ٩٦.
(٤) القواعد ٣/ ١٣١، والكافي ٣/ ٩٦.
(٥) القواعد ٣/ ١٣١، والإنصاف ٨/ ٢٨٧.
(٦) القواعد ٣/ ١٣١، والكافي ٣/ ٩٦.

1 / 466