461

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

الموضع الأول: بيان الأحوال:
لولد الولد من حيث دخوله في مسمى الولد عند إطلاقه ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يدخل مطلقا سواء وجد الولد أم لا (١).
الحالة الثانية: ألا يدخل مطلقا سواء كان الولد موجودًا أم لا (٢).
الحالة الثالثة: أن يدخل إذا كان الولد غير موجود، ولا يدخل إذا كان الولد موجودًا (٣).
الموضع الثاني: أمثلة هذه الحالات:
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة الحالة الأولى:
من أمثلة هذه الحالة ما يأتي:
١ - بنات الابن في التحريم في النكاح كالبنات.
٢ - حلائل ابن الابن في النكاح كحلائل الابن.
المبحث الثاني: أمثلة الحالة الثانية:
من أمثلة هذه الحالة ما يأتي:
١ - الرجوع في الهبة، فلا يحق للجد أن يرجع في هبته لولد ولده، كما يرجع في هبته لولده.
٢ - الأخذ من المال بلا حاجة، فلا يجوز للجد أن يأخذ من مال ولد ولده، كما يجوز له أن يأخذ من مال ولده.

(١) القواعد ٣/ ١١٥، والمغني ٩/ ٥١٤.
(٢) القواعد ٣/ ١٢٠، والكافي ٢/ ٤٦٩.
(٣) القواعد ٣/ ١١٩، والكافي ٢/ ٥٤٤.

1 / 462