452

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

الموضع الأول: بيان معنى القاعدة:
معنى هذه القاعدة: أن دلالة الأحوال تؤثر في قبول دلالة الأقوال (١).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
١ - أمثلة دلالة الحال على قبول دلالة الأقوال.
٢ - أمثلة دلالة الحال على رد دلالة الأقوال.
المبحث الأول: أمثلة دلالة الحال على قبول دلالة الأقوال:
من أمثلة ذلك:
١ - إذا تلفظ الأسير المسلم بكلمة الكفر، ثم ادعى الإكراه، فإنه يقبل منه، لأن الأسر قرينة على الإكراه.
٢ - إذا أقر المحبوس، أو المضروب، ثم أدعى الإكراه قبل منه عملا بظاهر الحال.
٣ - لو دخل حربي دار الإسلام من غير سلاح وادعى أنه جاء طالبا الأمان قبل منه.
المبحث الثاني: أمثلة تأثير دلالة الحال على عدم قبول دلالة الأقوال:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - كنايات الطلاق في حال الغضب والخصومة، فإنها لا تقبل فيها دعوى عدم إرادة الطلاق بها.
٢ - كنايات القذف، حال الغضب والخصومة، فإنها لا تقبل فيها عدم إرادة القذف.
٣ - لو دخل حربي دار الإسلام بالسلاح، وادعى أنه جاء طالبا للأمان فإنه لا يقبل قوله.
* * *

(١) القواعد ٣/ ١٠٥، والمغني ١٠/ ٣٦٠ وما بعدها.

1 / 453