444

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - العبادات الواجبة كالحج والنذور والكفارات فإن الورثة يقومون مقام المورث في قضائها، ويجب ذلك إن كان له مال، وإلا استحب لهم ذلك.
المبحث السادس: أمثلة القاعدة السادسة:
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - الوصايا، فإن الورثة يقومون مقام المورث في إنفاذها أو ردها.
٢ - إقباض الرهن، فإن الورثة يقومون مقام المورث في إقباضه، وعدم إقباضه.
* * *
القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة
المعتدة البائن في حكم الزوجات في مسائل.
منها الإرث زمن العدة إذا طلقت في مرض الموت، ونكاح الأخت في عدة أختها البائن، والعدتان من رجلين، لا يتدخلان.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
١ - بيان معنى القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
الموضع الأول: بيان معنى القاعدة:
معنى هذه القاعدة: أن المعتدة البائن في بعض المسائل تأخذ حكم الزوجات (١).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
من أمثلة هذه القاعدة:

(١) القواعد ٣/ ٨٨، والروايتين والوجهين ٢/ ٦٧.

1 / 445