442

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

القاعدة الأولى: ما وجب للشخص بالموت قام وارثه مقامه (١).
القاعدة الثانية: ما طالب به الشخص في حياته، أو كان في يده قام وارثه مقامه (٢).
القاعدة الثالثة: ما لم يطالب به الشخص في حياته من حقوق التملكات والحقوق غير المالية، فإن وارثه لا يقوم مقامه (٣).
وقيل: بلى (٤).
القاعدة الرابعة: ما كان للشخص من حقوق مالية قام وارثه مقامه وإن لم يطالب بها (٥).
القاعدة الخامسة: الحقوق اللازمة على الميت يقوم وارثه في إيفائها مقامه (٦).
القاعدة السادسة: الحقوق الجائزة على الميت يقوم وارثه في إمضائها وردها مقامه (٧).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - القصاص في النفس، فإن الوارث يقوم مقام المورث في المطالبة به واستيفائه، وإسقاطه، والصلح عنه وقيل: إن طالب به الميت تعين ولم يجز إسقاطه.

(١) القواعد ٣/ ٧٨، والمغني ١١/ ٥٧٦.
(٢) القواعد ٣/ ٧٨، والإنصاف ٦/ ٢٩٨.
(٣) القواعد ٣/ ٨٠، والمغني ٧/ ٥١٠.
(٤) القواعد ٣/ ٨٠، والمغني ٧/ ٥١٠.
(٥) القواعد ٣/ ٨٣، والمغني ٦/ ٤٤٧.
(٦) القواعد ٣/ ٨٤، والمغني ١٤/ ٢١٤.
(٧) القواعد ٣/ ٨٥، والهداية ١/ ٢١١.

1 / 443