434

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة:
الحد والتعزير، فإنه لا يبلغ بالتعزير الحد من جنسه؛ لأن الحد لبيان نهاية الاستحقاق.
المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة:
من أمثلة هذه القاعدة:
الحكومة في محلّ مقدر، فإنه لا يتجاوز بها المقدر لذلك المحل، ولا يبلغ به. وقيل: بلى.
المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة:
من أمثلة هذه القاعدة:
دية الحر مع قيمة العبد إذا بلغت الدية أو جاوزتها.
فقيل: لا يبلغ بها الدية.
وقيل: لا يتجاوز بها الدية.
* * *
القاعدة الأربعون بعد المائة
من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس، أو طرف مع قيام المقتضي له، لمانع، فإنه يتضاعف عليه الغرم، ويتخرج على ذلك مسائل، منها: إذا قتل مسلم ذميًا عمدًا، فإنه يضمنه بدية مسلم، ومن سرق من غير حرز، والضالة المكتومة، وقلع الأعور عين الصحيح، والسرقة في المجاعة.

1 / 435