427

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

إذا قتل العبد المرهون فعفى الراهن عن الجاني أو اقتص منه، فعلى القول: بأن ذلك تفويت للمال، يلزمه رهن قيمته، وعلى القول: بأنه ليس تفويتا لا يلزمه شيء، وعلى القول: بأن التفويت بالقصاص دون العفو يلزمه إن اقتص، ولا يلزمه إن عفي.
المبحث السابع: أمثلة القاعدة السابعة:
من أمثلة هذه القاعدة:
إذا عفى ولي الدم عن الجاني، ولم يقيده بمال ولا قود فعلى القول: بأن العفو المطلق يحمل على القود والدية لا يجب شيء.
وعلى القول: بأنه يحمل على القود تجب الدية.
المبحث الثامن: أمثلة القاعدة الثامنة:
من أمثلة هذه القاعدة:
أن يختار ولي الدم القصاص ثم يعدل إلى الدية، فإن له ذلك.
وقيل: إذا اختار القصاص تعين ولم يكن له أن يعدل إلى الدية.
المبحث التاسع: أمثلة القاعدة التاسعة:
من أمثلة هذه القاعدة:
أن يصالح ولي الدم عن القصاص بمائتي ألف أو أكثر أو أقل في حال كون الدية كذلك، أو أقل، أو أكثر.
المبحث العاشر: أمثلة القاعدة العاشرة:
من أمثلة هذه القاعدة:
أن يصالح ولي الدم عن الدية وهي مائة ألف بمائتي ألف، فإنه لا يجوز؛ لأنه معاوضة عن نقد بنقد متفاضلًا.

1 / 428