425

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

القاعدة السابعة: العفو المطلق يحمل على القود والدية (١).
وقيل: إلا أن يدعى عدم إرادة الدية (٢).
وقيل يحمل على القود وحده (٣).
القاعدة الثامنة: إذا اختار القصاص كان له العدول إلى الدية (٤).
وقيل: لا (٥).
القاعدة التاسعة: الصلح عن القود يجوز بمثل الدية، ودونها، وأكثر منها (٦).
القاعدة العاشرة: الصلح عن الدية لا يجوز بأكثر منها من جنسها (٧).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه عشرة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة:
إذا اقتص الراهن من قاتل العبد المرهون، من غير إذن المرتهن فعلى القول بأن استيفاء القصاص تفويت للمال يجب على الراهن رهن قيمته مكانه.
وعلى القول: بأنه ليس تفويتا للمال لا يلزمه ذلك.

(١) القواعد ٣/ ٤٣، والكافي ٤/ ٥٠ و٥١.
(٢) القواعد ٣/ ٤٣، والمحرر ٢/ ١٣٤.
(٣) القواعد ٣/ ٤٣، والمحرر ٢/ ١٣٤.
(٤) القواعد ٣/ ٤٣، والإنصاف ١٠/ ٣.
(٥) القواعد ٣/ ٤٤، والإنصاف ١٠/ ٤.
(٦) القواعد ٣/ ٤٤، والإنصاف ١٠/ ٤.
(٧) القواعد ٣/ ٤٥، والإنصاف ٥/ ٢٤٦.

1 / 426