397

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

مطلقًا، وإن كان السبب قد تغير، ولهذا نهي المتصدق أن يشتري صدقته (١)، وهذا أحسن، ويتفرع على هذه القاعدة مسائل:
منها: لو دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى، فهل يحنث بغداء غير ذلك المحلوف بسببه؟ على وجهين، أو حلف لا رأيت منكرًا الا رفعته إلى فلان القاضي فعزل، فهل تنحل يمينه؟ على وجهين.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
٣ - تخصيص اللفظ بسببه المقتضي له.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
معنى هذه القاعدة: أن السبب الخاص للفظ المقتضي له يخص به عمومه (٢).
وقيل: لا (٣).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - إذا دعي إلى غداء فحلف لا يتغدي، فعلى القول: بأن السبب يخص به، لا يحنث، إذا تغدى من غير الذي دُعي إليه.
وعلى أنه لا يخص به يحنث.

(١) صحيح البخاري - الزكاة - باب هل يشتري صدقته رقم ١٤٨٩.
(٢) القواعد ٢/ ٥٧٣، والإنصاف ١١/ ٥٢.
(٣) القواعد ٢/ ٥٧٣، والإنصاف ١١/ ١٢.

1 / 398