390

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشرح:
البحث هذه القاعدة في موضعين:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
معنى هذه القاعدة: أن ذي القرابتين يقدم في بعض المسائل على ذي القرابة الواحدة، وإن كانت القرابة الزائدة لا تستحق شيئًا في محل التقديم (١).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب في الميراث بالولاء، مع أن قرابة الأمومة لا تستحق بالولاء شيئًا.
٢ - تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب في ولاية النكاح، مع أن قرابة الأم لا دخل لها في هذه الولاية.
٣ - تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب في الوقف على العصبة المقدم فيه بالقرب، مع أن قرابة الأم لا دخل لها في هذا الوقف.
* * *
القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة
في تخصيص العموم بالعرف، ولها صورتان:
إحداهما: أن يكون قد غلب استعمال الاسم العام في بعض أفراده، حتى صار حقيقة عرفية فيه، فهذا يخص به العموم بغير خلاف.

(١) القواعد ٢/ ٥٥٣، والإنصاف ٧/ ٣١٤.

1 / 391