379

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

القاعدة الثانية: العبادة التي تكتفي بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها، إذا وجدت شروطها في أثنائها حكم لها بحكم ما كملت شرائطه من ابتدائها (١).
وقيل: لا (٢).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
١ - أمثلة القاعدة الأولى.
٢ - أمثلة القاعدة الثانية.
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
وفيه مطلبان:
١ - أمثلة الملك المستقر.
٢ - أمثلة الملك غير المستقر.
المطلب الأول: أمثلة الملك المستقر:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - دية المقتول، فإنها تحدث على ملكه؛ لانعقاد سببها في حياته.
وقيل: تحدث على ملك الورثة؛ لأنها تثبت بالموت.
٢ - إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع وأسلمن معه واختار منهن أربعا، وانفسخ نكاح البواقي، فإن عدتهن تبتدئ من حين الاختيار؛ لأنه وقت انفساخ النكاح.
وقيل: من حين الإسلام؛ لأنه سبب الانفساخ.
المطلب الثاني: أمثلة الملك غير المستقر:
من أمثلة ذلك ما يأتي:

(١) القواعد ٢/ ٥٣٢، والكافي ١/ ٣٥١، والإنصاف مع الشرح ٧/ ٤٠٦.
(٢) القواعد ٢/ ٥٣٢، والكافي ١/ ٣٥٢، والإنصاف مع الشرح ٧/ ٤٠٦.

1 / 380