354

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

القاعدة السابعة بعد المائة
تمليك المعدوم والإباحة له نوعان:
أحدهما: أن يكون بطريق الأصالة، والمشهور: أنه لا يصح.
والثاني: أن يكون بطريق التبعية، فيصح في الوقف، والإجازة إذا صرح بدخول المعدوم، فإن لم يصرح وكان المحل لا يستلزم المعدوم ففي دخوله خلاف، وكذا لو انتقل الوقف إلى قوم فحدث من يشاركهم، ويتخرج عليها مسائل:
منها: الإجازة لفلان، ولمن يولد له، فإنها تصح.
ومنها: الوقف على من سيولد له، أو على ولده وولد ولده أبدًا.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
٣ - دخول المعدوم في التمليك، والإباحة.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمنت هذه القاعدة أربع قواعد:
القاعدة الأولى: الإباحة للمعدوم وتمليكه بطريق الأصالة لا يصح (١).
وقيل: بلى (٢).

(١) القواعد ٢/ ٤٣٦، والإنصاف ٧/ ٢٣.
(٢) القواعد ٢/ ٤٣٦، والإنصاف ٧/ ٢٣.

1 / 355