348

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

القاعدة الحادية والعشرون: إذا تعلق الإنشاء باسم لا يتميز مسماه لوقوع الاشتراك فيه، إذا نوي به معين وهو مما لا تشترط الشهادة على العقد فيه، فهو صحيح (١).
القاعدة الثانية والعشرون: إذا تعلق الإنشاء باسم لا يتميز مسماه لوقوع الشركة فيه، إذا نوي به معين وكان مما تشترط الشهادة على العقد فيه، فهو غير صحيح (٢).
وقيل: بلى (٣).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه اثنان وعشرون مبحثًا:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - بيع شاة مبهمة من قطيع متفاوت الأنواع والأوصاف.
٢ - بيع سيارة مبهمة من سيارات مختلفة الأنواع والموديلات والأوصاف.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - بيع سيارة مبهمة من مجموع سيارات متفقة في النوع والموديل والأوصاف، والميزات.
٢ - بيع ربطة مبهمة من حديد متفق في الجودة والأوصاف.
٣ - بيع طن مبهم من صبرة طعام متساوية في النوع والجودة والأوصاف.
٤ - بيع نخلة مبهمة من بستان متساو نخله في النوع والأوصاف.

(١) القواعد ٢/ ٤٢٤.
(٢) القواعد ٢/ ٤٢٤، والإنصاف ٨/ ٥١.
(٣) القواعد ٢/ ٤٢٤، والإنصاف ٨/ ٥١.

1 / 349