258

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

القاعدة الأولى: من زرع أرض غيره عدوانا محضًا غير مستند إلى إذن بالكلية فالزرع بعد الحصاد له، وقبل الحصاد لمالك الأرض بنفقته (١).
وقيل: بقيمته (٢).
القاعدة الثانية: من زرع بأرض غيره ما هو أعظم ضررًا مما أذن له فيه فهو كالغاصب (٣).
القاعدة الثالثة: من زرع أرض غيره بعقد فاسد فعليه أجرة المثل للأرض، والزرع له (٤).
القاعدة الرابعة: من زرع أرض غيره بعقد ممن لا ولاية له عليها ظانًا ولايته فالزرع لمالك الأرض بنفقته (٥).
وقيل: الزرع للزارع وعليه أجرة المثل للأرض (٦).
وقيل: الزرع للزارع ومالك الأرض نصفين (٧).
القاعدة الخامسة: إذا انتقلت ملكية الأرض دون منفعتها، وهي مشغولة بزرع مأذون فيه، فللزارع إبقاؤه مجانًا إلى نهاية ملكه للمنفعة (٨).

(١) القواعد (٢/ ١٢٣) الإنصاف (٦/ ١٣١).
(٢) القواعد (٢/ ١٢٣) والإنصاف (٦/ ١٣١).
(٣) القواعد (٢/ ١٣١) والإنصاف (٦/ ٥٢).
(٤) القواعد (٢/ ١٣٢)، والإنصاف (٥/ ٤٨٣).
(٥) القواعد (٢/ ١٤١)، والإنصاف مع الشرح (١٥/ ١٥١).
(٦) القواعد (٢/ ١٤١).
(٧) القواعد (٢/ ١٤٢).
(٨) القواعد (٢/ ١٤٣)، والإنصاف (٦/ ٦٤، ٨٦).

1 / 259