287

اللباب «شرح فصول الآداب»

اللباب «شرح فصول الآداب»

Penerbit

دار التدمرية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

مباحث في ضرب الدف
المبحث الأول: شروط ضرب الدف.
الشرط الأول: أن لا يكون مصلصلًا، وليس فيه حِلق ولا صنج، وهو مذهب جمهور القائلين بإباحة ضربه في هذه المواضع وقد صرحوا به، وهو اختيار شيخنا ابن باز ﵀.
الشرط الثاني: أن الذي يلي ضربه هم النساء وليس الرجال، فإن الذي كان يضربه في عهد النبي ﷺ الجواري والبنات الصغيرات والإماء، ولم يجيء في حديث قط أن الرجال كانوا يضربونه، بل كانت تضربه النساء في الأعراس والأعياد، وجمهور الأئمة الأربعة على كراهية ضربه للرجال، بل صرحوا بالمنع، قال مالك: إنما يفعله عندنا الفساق. وحكى جماعة من الأئمة: أنه إنما يفعله المخانيث وهم المتشبهون بالنساء فحينئذٍ يُقال: إن قول النبي ﷺ: «أعلنوا النكاح» وزيادة قوله ﷺ: «فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح» (١)

(١) أخرجه أحمد (رقم: ١٥٤٨٩) والترمذي (رقم: ١٠٨٨) والنسائي (رقم: ٣٣٦٩) وابن ماجه (رقم: ١٨٩٦).

1 / 288